الشيخ محمد تقي التستري
405
النجعة في شرح اللمعة
ورواه الكافي في باب وهو 133 من نكاحه . وامّا رواية الكافي ( في 132 من نكاحه ) « عن داود بن فرقد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : أتى رجل النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فقال : إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال صلَّى الله عليه وآله له : من تتّهم ؟ قال : أتّهم رجلين ، قال : ائت بهما فجاء بهما ، فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : إن يك ابن هذا فيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : فجعل معقلته على قوم أمّه وميراثه لهم ، ولو أنّ إنسانا قال له : يا ابن الزّانية يجلد الحدّ » فغير معمول به ولذا رواه الكافي ( في عنوان باب نادر ) حيث إنّ الحيض لا يمنع الحمل وحكم بنفيه من دون لعان ، ولعلَّه قضى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فيه بعلمه لكن ذيله « ولو أنّ إنسانا - إلخ » يمنع من ذلك . ( ويحرم بدونه وان ظنّ انتفاءه عنه أو حالفت صفاته صفاته ) ( 1 ) في الإرشاد « روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشّيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل افتضبّك الشّيخ - وكانت بكرا - فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ للمرأة سميّن سم البول وسم الحيض ، فلعلّ الشّيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه فاسألوا الرّجل عن ذلك ، فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض : فقال عليه السّلام : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الإنكار له - الخبر « وفي أنساب أشراف البلاذري » عن عائشة كان عتبة بن أبي وقاص - وهو أبو هاشم بن عتبة - عهد إلى أخيه سعد أنّ ابن وليدة زمعة - وهو أبو سودة زوج النّبيّ صلَّى الله عليه وآله - منه وقال له : اقبضه إليك ، فلمّا كان عام الفتح أخذه سعد فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه فتسابقا إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثمّ قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتّى لقي الله تعالى » .